الرئيس التونسي قیس سعید


الاهواز – تونس / أوقف القضاء الإداري في تونس تنفيذ قرارات تطبيقية للمرسوم الرئاسي الخاص بجواز التلقيح الصحي في سابقة منذ 25 يوليو/ تموز.

وصدر عن الدائرة القضائية الجهوية للمحكمة الإدارية بمحافظة المنستير (وسط شرق تونس) قرار ابتدائي يوم الخميس الماضي، يقضي بـ”عدم شرعية” المرسوم الخاص بجوازات التلقيح ضد فيروس كورونا.

وتسبب تطبيق المرسوم في إيقاف عدد من العاملين من أعوان المندوبية الجهوية للتربية والتعليم بمحافظة المنستير بسبب عدم حملهم الجواز الصحي كما يفرض المرسوم، ما دفعهم إلى تقديم طعون والمطالبة بوقف تنفيذه.

وخلصت المحكمة الإدارية إلى أن “تحصين المراسيم من دعوى تجاوز السلطة لا يحول دون بسط رقابة القاضي الإداري عليها، سواء من حيث رقابة احترامها للدستور أو المعاهدات الدولية”، وذلك في إطار آلية “الدفع بعدم الشرعية” متى أثيرت لديه.

وانتهت المحكمة إلى أن فرض المرسوم بخصوص إيقاف الأعوان العموميين غير الحاملين لجواز التلقيح عن العمل “يكون بذلك قد أخلّ بقاعدة التناسب بين الإجراء الاستثنائي والجزاء الملائم له، واحترام قاعدة التدرج”، واتجه بذلك إلى الدفع بعدم شرعيته.

انتهت المحكمة إلى أن فرض المرسوم بخصوص إيقاف الأعوان العموميين غير الحاملين لجواز التلقيح عن العمل “يكون بذلك قد أخلّ بقاعدة التناسب بين الإجراء الاستثنائي والجزاء الملائم له، واحترام قاعدة التدرج”، واتجه بذلك الدفع بعدم شرعيته

وبينت أن “تبعات هذا القرار على بقية المراسيم تؤكد أنه تم رفع الحصانة عنها، وبالتالي فإن لم يتمكن القضاء من إلغاء المرسوم، فإنه يمكن إلغاء القرارات التي اتخذت على أساس هذا المرسوم، وهو أهم، فإلغاء القرارات التنفيذية أهم من نص المرسوم نفسه”، مبرزة أن “هذا يرتبط بالطعن في القرارات، فإذا لم يتم الطعن فيها لا يمكن مراقبتها”.

وكان المتحدث باسم المحكمة الإدارية، القاضي عماد الغابري، قد أوضح سابقا أن “المحكمة الإدارية تلقت ما لا يقل عن 15 طعناً في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول 2021”.

وأضاف الغابري أن “مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الأمر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض أحكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لأعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، والإعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية”.

وحول اختصاص المحكمة الإدارية في إيقاف قرارات الرئيس من عدمه، كان الغابري قد أكد أن “الإقرار باختصاص المحكمة الإدارية من عدمه يبت فيها القضاء الإداري، الذي لا يمكن استباق أعماله وجلساته”، بحسب تفسيره.

بدون دیدگاه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *